ص ( ووقف به هو ، أو نائبه كهو ) ش أي الشرط الثاني : أن يكون وقف به صاحبه بعرفة ، أو وقف به نائبه وقوله كهو أي كوقوفه هو بأن يقف به في جزء من الليل قال في التوضيح : قال ابن هارون : وأما اشتراط كون الوقوف بالهدي ليلا ، فلا أعلم في ذلك خلافا ; لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمه حكم ربه فيما يجزي من الوقوف انتهى .
والمراد بالنائب كما قال ابن غازي من ناب عن المهدي إما بإذنه كرسوله ، وأما بغير إذنه كمن وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه والله أعلم .


