( فرع ) : قال في المدونة وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية    ; لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس ، وتركه أبوه قال ابن ناجي    : قال المغربي    : ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو ، فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى . 
ص ( مستحله ) 
ش : بفتح الحاء أي ما يستحله . 
ص ( وإن أكل ميتة ) 
ش : قال ابن ناجي  في شرح الرسالة : واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة ، فالمشهور لا تؤكل ، وأجاز ابن العربي  أكلها ، ولو رأيناه يسل عنقها ; لأنه من طعامهم قال ابن عبد السلام    : وهو بعيد ، وبحث ابن عرفة   [ ص: 213 ] مع ابن عبد السلام  في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم . 
ص ( إن ثبت بشرعنا ) 
ش : كذي ظفر قال ابن عرفة    : عن الباجي  هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز ، وما ليس بمشقوق الخف ، ولا منفرج القائمة انتهى . وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي  في تفسير قوله تعالى { كل ذي ظفر    } يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع ، وله ظفر ، وقال في الشحوم : هي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله : إلا ما حملت ظهورهما قال : يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه قال السدي    : الأليات مما حملت ظهورهما والحوايا ما تحوى في البطن واستدار ، وهي المصارين والحشوة ونحوها ، وقال ابن عبدوس  وغيره : هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص انتهى . ونحوه في ابن عرفة  عن ابن حبيب    . 
ص ( وإلا كره ) 
ش : كالطريقة قال ابن عرفة    : هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة . انتهى 
ص ( كجزارته ) 
ش : بكسر الجيم كذا ضبطه ابن حجر  في مقدمة فتح الباري ، ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه قاله في الصحاح ، ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					