( التاسع ) قال البرزلي  سألت شيخنا ابن عرفة  عن حمل الطعام في الإناء المعد للنجاسة قبل استعماله فيها  فقال سئلت عنها وأجبت بأنه لا بأس به إن كان لضرورة وإلا فلا ينبغي . 
( العاشر ) قال المقري    - رحمه الله تعالى - في أول قواعده : ما يعاف في العادات يكره في العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات ، والصلاة في المراحيض ، والوضوء بالمستعمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					