ص ( أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء ) 
ش : نحو هذا في آخر كتاب الذبائح من البيان ونصه وقال فيمن رمى صيدا فأصاب مقاتله فأدركه ، وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله أو وقع في بئر أو تردى من جبل  قال : إذا علم أنه قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله ، وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله ، فلا يقربه إلا أن يذكيه قال ابن رشد    : هذا بين أن كل ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل ، فلا يضره إذا فرغ من ذكاتها ، وهو مثل من ذبح ذبيحته ، فسقطت في ماء أو تردت من جبل أنها تؤكل قال ذلك في المدونة وفي سماع أشهب  ونص ما في سماع أشهب  ، وسئل عمن ذبح ذبيحة فجرت في الماء فماتت  ، فقال لا يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه ، فقيل إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء قال : إن كان قد تم ذبحه ، فلا بأس بها قال ابن رشد    : هذا نص ما في المدونة إذا كمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء ، فأكلها جائز ، وهذا مما لا اختلاف فيه بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء ، وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم  انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					