( فرع ) : قال في التوضيح نص  مالك  على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا  لا يعذر قال في البيان : وقيل : إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه ، وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى .
وقال ابن عرفة  ابن رشد    : قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره ، وكذا عكسه ، وقيل الجهل ضرورة انتهى . وقال في الشامل : ولا يعذر بنسيان ، وفي الجهل قولان انتهى . 
وقال قبله : فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح ، فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة ، فيدخل في مفهوم قول المصنف  إن قدر . 
ص ( إلا البقر فيندب الذبح ) 
ش : قال الشيخ بهرام    : هو مستثنى من قوله وذبح غيره ، وقال البساطي  يحتمل هذا ، ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح ، ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب  ، وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى . وليس بظاهر ; لأن البقر لم يجر لها ذكر ، وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					