ص ( وحرم اصطياد مأكول  إلا بنية الذكاة ) 
ش : قال ابن عرفة  اللخمي    : هو لعيشه اختيارا مباح ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه ولإحياء نفس واجب وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم  ودون نية أو مضيع واجبا حرام انتهى . وقال قبله : وصيد البحر والأنهار أخف لا بأس بصيد الحيتان ، وانظر ما يصاد ليباع للصغار ليلعبوا به ، وربما أدى إلى قتله قاله في آخر كتاب الصيد والذبائح من النوادر قال  [ ص: 222 ] ابن المواز    : وكره اللخمي  أن يعطى الصيد يلعب به انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					