وقال ابن ناجي  في شرح المدونة في السلم الأول عند قوله ، ومن سلف دنانير إلى صياد على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائرا  قال شيخنا أبو مهدي    : وليس فيها ما يدل على جواز جعل الطير في القفص ، ولا على منعه وفي اللقطة ما يوهم جوازه ، وهو قوله إذا حل رجل قفص طائر ، فإنه يضمن قيل ، فإن قوله عليه السلام أبا عمير  ما فعل النغير يقتضي جوازه فقلت ليس كذلك ليسارة اللعب ; لأنه لا بد من تخصيصه بذلك ، وهنا يبقى السنين المتطاولة ، فهو تعذيب له ، فهو أشد ، فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب انتهى . 
وقال البرزلي  في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام ما فعل النغير يا أبا عمير  ، وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ، ولا وجه مصلحة انتهى . فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح ، فيكون الصيد له مباحا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					