ص ( ولم ينوه حين أخذها ) 
ش : هذا مفهوم قول اللخمي    ; لأنه نواه قربه ونص فتوى عبد الحميد  قال في التوضيح : عن ابن عبد السلام  قال عبد الحميد    : إن اشترى شاة ، ونيته أن يجز صوفها للبيع وغيره  جاز ذلك سواء جز قبل الذبح أو بعده ، وهو تقييد لقول من منع من ذلك إن شاء الله انتهى . فأما ما ذكره من جزه قبل الذبح ، فقبله ابن عرفة  ، وهو ظاهر ، وأما بعد الذبح ، فقال ابن عرفة  إنه شرط مناقض لحكمها ، فيبطل على أصل المذهب ، فراجعه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					