ص ( إن لم يتول غير بلا إذن ) 
ش : قال ابن عبد السلام    : وينبغي إذا سقط عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع  انتهى . 
ص ( كأرش عيب يمنع الإجزاء ) 
ش : الذي في غالب النسخ ، وشرح عليه بهرام  والبساطي  بإسقاط لا ، وذكر ابن غازي  أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها وهي أحسن وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم  المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء ، فيتصدق بالأرش ، وإن كان يمنع الإجزاء صنع به ما شاء ، فعلى ما شرح عليه الشارحان  يكون تشبيها في المنفي أعني قوله وتصدق إلخ ، ويكون الذي لا يمنع الإجزاء لا يعلم حكمه من المختصر ، وعلى ما قال الشيخ ابن غازي  يكون تشبيها في المثبت أعني قوله ، وتصدق إلخ ، ويكون الذي يمنع الإجزاء لا يطلب أن يتصدق به ، وظاهر كلامه أنه يتصدق به سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها ، وليس كذلك بل إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال  ابن الحاجب  والأرش إما أن يجني عليها أحد أو يظهر فيها على عيب والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					