ص ( بذكر اسم الله أو صفته ) 
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر . 
( مسألة ) قال القرافي  في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في الطلاق بالقلب : وقع الخلاف في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ  ، انتهى . 
قال القوري  في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا الكلام ما نصه ( قلت    ) أحد القولين مبني على ما ذكره ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس ، وإنما يكون الإنشاء اللساني ، إذ لو كان لترتب عليه أثره ، وذلك باطل فكلامه عز وجل في القدم ولم يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي ، وأما من حيث النفس فلا ، انتهى . 
وقال ابن عرفة  ويلزم أي الحلف باللفظ النية ، وفي مجردها روايتا الطلاق بها ، وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة فيه قولان لها مع المشهور  وإسماعيل  مع الأبهري  واللخمي  والشيخ  رد بعض البغداديين قول  عائشة :  اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ; لقول  مالك  لأنها لا تعني تعمد الكذب ، بل الظن ، وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار المصنف  بقوله بعد هذا : لا بسبق لسانه أي : فلا يدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					