ص ( ولو ببقاء رحله لا بكمسمار )
ش : الظاهر أن هذا راجع لأصل المسألة كما قال البساطي ، وقوله : كمسمار يعني به أن الشيء التافه الذي لا بال له لا يحنث به كالمسمار والوتد للنزارة قاله في التوضيح .
( فرع ) قال ابن عبد السلام ونص في الموازية على أنه إذا تصدق بمتاعه على صاحب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه في المنزل لم يحنث ، ونزلت فأفتيت فيها بذلك إذا أمن من التوليج ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليه ، وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر ، انتهى . قال ابن عرفة اللخمي قال محمد عن ابن القاسم إن أبقاه صدقة على رب الدار أو غيره لم يحنث .
( قلت ) إن قبله حينئذ ، وأما إن تأخر عن قدر ما يحنث به جرى حنثه على المترقب هل يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه ، انتهى .


