. ص ( ولزم البدنة بنذرها    ) 
ش : يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا ; لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم . 
ص ( ثم سبع شياه لا غير ) 
ش : قال ابن عرفة  وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشرة الأيام ، فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول  مالك  في عاجز عن عتق ما نذره :  لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام ، فإن أيسر أعتق الصقلي  إن شاء صام عشرة أيام ، وقيل : شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره ، انتهى وهو في أول كتاب النذور من المدونة . 
ص ( وصيام بثغر ) 
ش : هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف : وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					