( الرابع ) قال  القرطبي  في شرح  مسلم    : فلو قال علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة  لم يلزمه المشي عند ابن القاسم  ، بل اللازم له المضي إليها ، وقال  ابن وهب  يلزمه المشي ، وهو القياس ، انتهى . فظاهر كلامه أن صورة المسألة أنه نذر المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة ولم يعينه  ، وإنما يلزمه المسير إليها جميعها فتأمله والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					