ص ( أو مال غير إن لم يرد أن ملكه ) 
ش : سواء كان ذلك  [ ص: 342 ] مما يهدى أو مما لا يهدى ، فإن أراد أن ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما يصح هديه وما لا يصح هديه . 
( تنبيهات الأول ) قال أبو الحسن  إنما فرق بين قوله : لحر : أنا أهديك ، وقوله : لعبد غيره هو هدي  ، وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما ; لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه ، وهو نيته ، وأما الحر فليس مما يصلح ملكه ، ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة ، انتهى . 
( الثاني ) قال أبو الحسن  وقع في كتاب محمد  فيمن قال : أنا أنحر عبد فلان أنه لا شيء عليه ، كمن قال : أنا أهدي هديا كما إذا قال : أنا أنحر فلانا ، انتهى . وهذا ليس هو المشهور في قوله : أنا أنحر فلانا ، والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					