. ص ( كنذر الهدي بدنة ) 
ش : يشير إلى قول  ابن الحاجب  ، وإن نذر هديا مطلقا  فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ ، قال في التوضيح : قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ، ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا ، وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه في المدونة في الحج الثاني ، انتهى . 
( فرع ) قال  ابن الحاجب  ومن نذر هديا بدنة أو غيرها  أجزأه شراؤها ، ولو من مكة  ، قال ابن عبد السلام  يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة ، وهو بغير مكة  لم يلزمه أن يهديها من بلده ، وإن أمكن وصولها إلى مكة    ; لأن نذره لا يدل على ذلك ، وحيث اشتراه من مكة  ، فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه ، وهذا معلوم ونص على بعضه في المدونة ، انتهى . وبعضه في التوضيح . 
ص ( كنذر الحفاء ) 
ش : قال في الشامل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف  ، انتهى . 
ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال أبو الحسن  في مسائل الكتب في قوله : أحمل على ثلاثة أوجه : تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه ، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله ، وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					