ص ( وقتل عين  [ ص: 357 ] وإن أمن ) 
ش : يريد إلا أن يسلم . 
ص ( والمسلم كالزنديق ) 
ش : قال في الشامل : والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام استرقاقه ، انتهى . وقال النووي  في شرح  مسلم    : اعلم أن الجاسوس  إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع ، وأما المعاهد والذمي فقال  مالك  والأوزاعي  يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					