ص ( كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ) 
ش : قال  [ ص: 359 ] اللخمي  المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه : أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب  وأنفال ، فالأموال تقسم على السهمان أخماسا ، وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه : المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق ، فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله ، والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول ، بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ ، والقتل من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ، ثم ذكر بقية الأقسام قال السهيلي  في الروض الأنف في رد سبايا هوازن : ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ، ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين ،  قال  أبو عبيد  ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين ، قال : والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال ، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					