ص ( كوديعته ) 
ش : يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده  ، فإنها ترسل إليه ، قال  ابن الحاجب  ولو ترك المستأمن وديعة فهي له ، قال في التوضيح : يعني ذهب إلى بلده ، فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها    } . 
ص ( وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ) 
ش : يعني : وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته ، وإن قتل في محاربة المسلمين ؟  وهو لابن القاسم  وأصبغ  في الموازية ، وإنما يرسلها إذا مات ، وأما إذا قتل في معركة فهي فيء ، وهو لابن حبيب  ، ونقل عن ابن القاسم  وأصبغ  أيضا . 
				
						
						
