ص ( غير الحر المسلم ) 
ش : وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس ، وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم . 
ص ( وفدية أم الولد    ) 
ش : أي بقيمتها ، فإن كان سيدها معسرا أتبع بالقيمة . 
ص ( وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ) 
ش : ذكر حكم المدبر والمعتق لأجل  ولم يذكر حكم المكاتب ، والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم ، فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده ، وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم ، وهو في يده ونقله ابن عرفة  وغيره . 
				
						
						
