ص ( ولو بمحلل يمكن سبقه ) 
ش :  [ ص: 392 ] أما إن لم يمكن سبقه ; فلا قائل بالجواز ; لأنه قمار وسمي محللا ; لأنه أجاز هذا الفعل ; لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار ، وإنما قصدا القوة على الجهاد قاله الجزولي  في الكبير وعلى قول  ابن المسيب    : إنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية    ; أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل ، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع ، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله ، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين انتهى بالمعنى من الجزولي  والشيخ يوسف بن عمر  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					