ص ( وتبدل أزواجه    ) 
ش : هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله { ولا أن تبدل بهن من أزواج    } وفي معناها ثلاثة  [ ص: 398 ] أقوال : أصحها قول  ابن عباس    : إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها ، والثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة قاله  مجاهد  ، والثالث : لا تعطي زوجتك في زوجة أخرى كما كانت تفعله الجاهلية انتهى بالمعنى من أحكام ابن العربي    . 
( تنبيه ) أول الآية { لا يحل لك النساء من بعد    } واختلف في معناها على أقوال : أصحها قول  ابن عباس  أيضا : إن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن قاله في الأحكام أيضا . 
قال الأقفهسي  واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا ؟ 
وحمل كلام المصنف  على هذا الأخير أعني قوله لا يحل لك النساء ، الظاهر أن المراد الأول والله أعلم . وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن فاخترنه والله أعلم . وذكر الشيخ جلال الدين  أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين قال : وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ، ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلى الله عليه وسلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					