ص ( وخائنة الأعين ) 
ش : لحديث أبي داود    { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين    } وصححه  الحاكم  على شرط  مسلم  قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب انتهى . 
وقال النووي    : هي الإيماء إلى المباح من قتل ، أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال انتهى ، وأبيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يوري بغيره  وسمي ما تقدم خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظور والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					