ص ( وإباحة الوصال ) 
ش : قال الأبي  قال النووي    : الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر وقال القاضي عياض  كرهه  مالك  والجمهور لعموم النهي وأجازه جماعة قالوا : والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وأجازه  ابن وهب   وأحمد  وإسحاق  إلى السحر ، قال  الخطابي    : هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى ، ثم قال الأبي  وقال النووي  الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم وقيل : على الكراهة الأبي  كرهه  مالك  ولو إلى السحر واختار اللخمي  جوازه إلى السحر لحديث { من واصل  [ ص: 401 ] فليواصل إلى السحر   } وقول  أشهب    : من واصل أساء ; ظاهره التحريم انتهى . 
وقال ابن عرفة    : وكره  مالك  الوصال ولو إلى السحر اللخمي  هو إليه مباح ولحديث { من أراد فليواصل إلى السحر   } ا هـ . 
( قلت ) انظر عزو ابن عرفة  جوازه إلى السحر للخمي  مع أن القاضي عياضا  عزاه  لابن وهب  ونقله عنه الأبي  وذكر أن اللخمي  اختاره ، ولفظ الإكمال : اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل : النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه  ابن وهب  وإسحاق   وابن حنبل  من سحر إلى سحر ، وحكى  ابن عبد البر  عن  مالك   والثوري   وأبي حنيفة   والشافعي  وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجيزوه لأحد ، قال  الخطابي    : الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته  انتهى والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					