( الرابع ) قال الشيخ يوسف بن عمر    : وأجرة كاتب الوثيقة على من جرت العادة بها من الزوج والولي فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معا ; لأن ذلك حق لهما ، ولا تجوز الأجرة على الشهادة  باتفاق ولكن جرى العمل بذلك ، قال بعض الشيوخ : ولا أدري من أين أخذوا ذلك وقد كان قبل هذا الزمان لكاتب الوثيقة معلوم والشاهد معلوم ولا يعمل إلا وضع شهادته ولا يأخذ شيئا انتهى . 
وقال الجزولي  في شرح قول الرسالة فإن لم يشهدا : يؤخذ منه أن أجرة الوثيقة عليهما معا وهذا إذا لم يكن هناك عرف ، وأما إذا كان هناك عرف فيقضى به ، قال صاحب المنهاج : وأما الأجرة على الشهادة فلا تجوز من غير خلاف ويا عجبا لمن يفعل ذلك من أين له في ذلك كتاب ، أو سنة ؟ انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					