ص ( مجنونا احتاج ) 
ش : وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله " احتاج " يشير إلى قول اللخمي    : وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق  فإن كان لا يخشى منه فساد ; لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى . 
وقال ابن فرحون  وقول  ابن الحاجب    : إن احتاج ، يدخل فيه هذا الوجه ، وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى . 
وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي  ابن عرفة  ومن يفيق كسفيه ، ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					