ص ( ولا يلزم عصره )
ش : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر ، والله أعلم .


