ص " وحلت الأخت ببينونة السابقة    " 
ش : فقوله " الأخت " يريد ومن في معناها ; لأن التحريم إنما هو تحريم جمع قاله في التوضيح وابن عبد السلام  وهذا في النكاح ، وأما في الملك فسيتكلم عليه وانظر كلام البساطي  فإنه غير ظاهر والله أعلم . 
( فرع ) قال في النكت قال بعض شيوخنا من القرويين إذا تزوج أختا على أختها عالما بالتحريم  وجب عليه الحد إلا أن يكونا أختين من الرضاع فلا يحد ; لأن هذه لتحريم السنة والأولى لتحريم القرآن ، وأما في تزويجه المرأة على عمتها ، أو خالتها فلا يحد ; لأنه تحريم السنة هذا أصل كل ما كان من تحريم السنة فلا حد فيه وإن كان محرما بالكتاب ; ففيه الحد إذا لم يعذر بجهل فاعلمه انتهى . 
وقوله ببينونة السابقة قال في التوضيح وبينونتها بأحد ثلاثة أوجه وهي الخلع والطلاق الثلاث وانقضاء عدة الطلاق الرجعي انتهى . 
( فرع ) فإذا قال في الرجعية : انقضت عدتها وأكذبته  لم يقبل قوله ابن عبد السلام    : ولو مضى لطلاقها ثلاثة أشهر انتهى ، وقال في المدونة في النكاح الثالث : ومن طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزوج أختها في عدتها  وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة ، وإن طلقها تطليقة فادعى بأنها أقرت بانقضاء عدتها وذلك في أمد تنقضي العدة في مثله وأكذبته فلا يصدق في نكاح الخامسة ، أو الأخت ، أو قطع النفقة ، أو السكنى ; لأن القول في العدة قولها وإن نكح الأخت أو الخامسة فسخ الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببينة ، أو بأمر يعرف به انقضاء العدة انتهى . 
قال ابن محرز    : قال بعض المذاكرين وعليها اليمين في النفقة والسكنى فأما العدة فلا انتهى من التوضيح ونقله ابن عرفة    . 
				
						
						
