ص ( بلا منع ) 
ش : يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء  ابن عرفة  عن اللخمي  هو لغو ; لأنه جناية وفهم ذلك من قول المصنف  بلا منع ; لأن الجناية ممنوعة ، ومنع الوطء في الدبر فلا اعتراض على المصنف  بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					