( فرع ) قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز : إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته  لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها رقا على ذريتها ; لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى { ولا تكسب كل نفس إلا عليها    } وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها من الاستغناء ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					