ص   ( وصداقها إن بيعت لزوج ) يعني لزوجها   [ ص: 476 ] فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة . 
ص ( وهل لو ببيع سلطان بفلس ، أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان ) 
ش يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع اختلف فيه هل هو مطلق سواء باعها سيدها ، أو السلطان ، أو ما ذكره خاص بما إذا باعها سيدها ، وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معنى قوله أولا ، ثم بين معنى المخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه من الثمن ; لأن الثمن تقرر بالعقد والفسخ إنما طرأ بعده يعني ويرجع به على السيد بعد ذلك دينا في ذمته زاد ابن عرفة  بعد نقله هذا التأويل : ولا يحاص به الغرماء ; لأنه يشبه أن يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة  وابن عبد السلام  والتوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					