ص ( ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها    ) 
ش : تصوره واضح ، وأما العزل عن السراري له  فجائز من غير إذن ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي  ونقله الجزولي  عن ابن العربي    . 
ص ( كالحرة إن أذنت ) 
ش : قال ابن عرفة  اللخمي  إن امتنع حملها لصغر أو كبر ، أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل ا هـ . 
( فرع ) منه أيضا ابن عات  عن المشاور : للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام  وأشار بعض الأندلسيين  إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال   : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته  وهو عندي ضعيف ; لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ، ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع [ ص: 477 ] عنه ، والثاني : أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					