( الثاني ) قال ابن ناجي  في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء  فقال اللخمي    : جائز ، وقال ابن العربي  في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى عياض  في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى . 
وقال البرزلي  في مسائل الرضاع ، وأما جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم  فنص ابن العربي  أنه لا يجوز ، وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم  فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي  أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام البرزلي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					