ص " وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث ، أو إن لم يحتج ؟ خلاف " 
ش : يعني إن اختلف في نكاح المريض  على قولين مشهورين أحدهما أنه يمنع سواء كان المريض محتاجا إلى النكاح لخدمة ، أو استمتاع ، أو ليس بمحتاج وهذا القول جعله اللخمي  هو المشهور والثاني أنه إنما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح وهذا الذي شهره في الجواهر وأشار المصنف  إلى القول الأول بقوله : وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ; وإلى الثاني بقوله : أو إن لم يحتج ، وأما قوله : وإن أذن الوارث فأشار به إلى أن إذن الورثة في نكاح المريض إذا كان ممنوعا لا يدفع المنع والله أعلم فإن قيل : منع المريض من النكاح لنهيه عليه الصلاة والسلام من إدخال وارث فلم لا يمنع الوطء خوف إدخال الوارث قيل : إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون ، قاله القرافي  وكلام الشارح في شرح هذا المحل صواب وكلام البساطي  فيه نظر والله أعلم . 
( فرع ) وللمريض أن يراجع زوجته  وقاله الجزولي  وليس للمريض نكاح مطلقته البائن في آخر حملها  قاله في النوادر وهو ظاهر ; لأنه نكاح في المرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					