ص ( أو بكارتها وحلفت ) 
ش : هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة ولا يبعد أن يجيء  [ ص: 491 ] مثله فيما إذا شرط أنها عذراء    " والله أعلم " . 
ص ( وإن أتى بامرأتين ) 
ش : هذا واضح ; لأنه يئول إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا ; لأنه يئول إلى الفراق ، قاله ابن عرفة  والمصنف  في التوضيح وابن عبد السلام    . 
ص ( وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء    ) 
ش : لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه ; لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه ولهذا قال : وإن علم الأب والله أعلم وقوله " بلا وطء " فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء ، وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كلام وإن أزيلت بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا ، فإن لم يكن عالما ففيه التردد وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح : أن له الرد والله أعلم ، وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي ، وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا ، وانظر كلام أبي الحسن  وابن رشد  على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					