ولو أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح  ، قال أبو الحسن  وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى . واعلم : أنه لا يخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه  الأول : أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى . الثاني : أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبدا . الثالث : أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق  وأصله للقلشاني  فانظره وانظر ابن عرفة  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					