: ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة وقد فشا أنها غرته من الحرية ، والسماع على ذلك أو الشك  فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ، ويريد من إرقاقهم انتهى . 
ص ( يوم الحكم ) 
ش : هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة وأما لو وقع التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة قاله  ابن الحاجب  وغيره والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					