ولو نكحها بعرض بعينه فضاع بيده  ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها انتهى . 
وقال ابن عبد السلام  في قول  ابن الحاجب    : ووجب تسليمه إن تعين ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى . 
وسيأتي كلامه عند قول المصنف    " ووجب تسليمه " فعلم من هذا أن ضمان الصداق من الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه وهذا معنى قول الشيخ  فيما يأتي ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي بيده ، واعتراض بعض الشراح على المصنف  غير ظاهر والكلام الذي ذكره إنما هو حكم النكاح الفاسد فتأمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					