( فرع ) قال ابن فرحون    : وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق ؟ فيه خلاف انتهى . وقال ابن عرفة  وسمع عبد الملك   أشهب   وابن وهب  كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة  قال : قال :  مالك  فسنتين أو ثلاثا ورأى  ابن وهب  ثلاثا ابن رشد  معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله ابن حبيب  إلا أنه قال : يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال : ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة وهذا إن طلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة ، والتلوم فيها له قاله محمد   وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء . 
( قلت    ) الذي رأيته في العتبية ورأى  ابن وهب  بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتوح  وروى بواو بعد الراء وقال ابن القاسم  في المدونة : لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول  مالك  يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					