( فرع ) إذا قال الموثق في الكتاب : النقد من الصداق كذا  فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج واختلف إذا قال نقدها كذا فقال  سحنون    : ذلك براءة للزوج من النقد وقال  سحنون    : لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع ا هـ . وفي الشامل وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه ، وقوله " النقد من الصداق " كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					