ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا ) 
ش : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ; لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح  [ ص: 516 ] وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة ، قال ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح : قال ابن حبيب    : والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي  وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انتهى . 
ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام  علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله   " إن وهبت نفسها    " كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه " وصحح أنه زنا " ; لأن الباجي  إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض ابن عرفة  ما قاله الباجي    . 
ص ( وإن فرض في مرضه ) 
ش : تصوره واضح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					