( الثاني ) نقل البرزلي  عن فتوى أشياخه أن حكم الإشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل فيها دعوى الأب العارية  حكم الإشهاد قبل الدخول ونصه بعد كلام ابن عبد الغفور  المتقدم قوله : يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بها يريد وكذلك بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى . 
وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختصاص الانتفاع بالإشهاد بعد الدخول فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على فتوى ابن عرفة  وهو ظاهرها والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					