( فرع ) قال ابن عرفة   ابن سحنون    : لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله  فرجع سحنون  عن قبول قولها لقبول قوله  ابن سحنون  لو قال تزوجتك وأختك في عقد واحد  ابن عبد الحكم  أو قال : وأختك عندي وقالت : تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه ابن عبد السلام  لها المنفعة  ابن سحنون  ، وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة . 
( قلت    ) كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك ، وتقدم نحوه لابن بشير  والرد عليه بنص ثالث ، نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى ; لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى . ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية . 
				
						
						
