( فرع ) قال أبو الحسن    : من نبتت له يد زائدة  فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا ، وإن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصباغ في شامله   [ ص: 194 ] إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها ، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب ; لأنها تسمى يدا ؟ قاله  أبو حامد  انتهى . 
( قلت    ) والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني  بأبي حامد الغزالي  وابن الصباغ  أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم . قال : لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده ; لأنها تابعة لمحل الفرض ، وكذلك لو قدرنا يدا زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لها ، وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ ، واختلف في ذلك أصحاب  الشافعي  فذكر عنهم القولين المتقدمين انتهى . وقال ابن عبد السلام    : ولو نبت ذراع في الذراع وجب غسلهما وإن نبت في العضد فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما ، وإن امتد إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما ، وجعلها عبد الحميد  مسألة نظر ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى . 
وأجحف ابن عرفة  في اختصاره فقال : لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية عبد الحميد  فيه نظر انتهى . 
( قلت    ) ظاهر كلام ابن عبد السلام  أنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز ، والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية . 
				
						
						
