قال ابن ناجي : ليس في المدونة جلاء ; ما الذي يقضى للزوجة على الزوج إن هو لم يطأ ؟ والذي يغلب على ظني أني وقفت على أنه يقضي لها بليلة من أربع لأن له أن يتزوج أربعا ا هـ ، وقال الشيخ أبو الحسن ، قال أبو عمر : إن اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء ، فقال بعضهم : ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء والذي ، قال : ليلة من ثلاث أخذه من قوله { للذكر مثل حظ الأنثيين } وقضى عمر بمرة في الطهر ; لأنه يحلها ويحصنها . ا هـ ، وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : ويستحب مجامعتها يعني المرأة في كل أربع ليال مرة ا هـ . قيل نزلت مسألة التبتل بعمر فأتت إليه امرأة فأنشدت
ألهى خليلي عن فراشي مسجده وخوف ربي باليقين نعبده نهاره وليله ما يرقده
مفترش جبينه يكدده ولست في أمر النساء أحمده
إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النور وفي السبع الطول
وفي الحواميم الشفا وفي النحل زهدني في قربها إلى العمل
فإن خير العاملين من عدل ثم قضى بالحق جهرا وفصل
إن لها عليك حقا يا بعل ليلتها من أربع لمن عقل
وأنت أولى بالثلاث في مهل فصل فيهن وصومن وسل
وافعل لها ذاك ودع عنك الملل
( مسألة ) قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا : طلب المرأة الوطء عند الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة ; لأنه مقصود النكاح . فإذا عقدته علم الكل أنه له ، فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة . ا هـ
ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي ( مسألة ) في حديث مسلم { فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان } أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطء خاصة . ا هـ وانظر النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس وكذلك الأبي وانظر كلام البرزلي في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن أكلت معه . وانظر بهراما الكبير في شرح قوله في الإيلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا


