ص ( ولها التطليق بالضرر )  
ش : قال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب    : من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري ، انتهى . 
وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة ، والله أعلم . وسيأتي عند قول المصنف  في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					