( فرع ) إذا قال : أنت طالق ثلاثا أنت  [ ص: 61 ] طالق ثلاثا إن فعلت كذا  ، فقال  مالك    : يلزمه بقوله الأول والثاني لازم ، وقال ابن القاسم    : يحلف ما كان ذلك منه إلا تكرارا ثم هو على يمينه اللخمي  وهو أبين ، انتهى . 
وقال ابن عرفة  وفي سماع ابن القاسم :  من قالت له امرأته وعنده شهود : ائذن لي أذهب لأهلي ، فقال : أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك  قد طلقت عليه ، فقال : إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلامي ، فقال  مالك    : ما أظنها ولا بانت منه . 
وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين ابن القاسم  يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه ابن رشد  ، الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف لأن سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيل الطلاق ولو سألته تبتيله ، فقال ذلك اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدا وعلى مذهبه في المدونة لا يمين عليه ، قال فيها : من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إنما أراد واحدة فلم ير عليه طلاقا إلا أن تدخل الدار ، انتهى . باختصار وفي رسم كتب عليه ذكر حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					