ص ( كمطلق جزء وإن كيد ) 
ش : قال في الأيمان بالطلاق منها : وإن قال لها : يدك أو  [ ص: 66 ] رجلك أو إصبعك طالق  طلقت عليه وكذلك العتق ، قال في حاشية المشذالي    : قلت لشيخنا يعني ابن عرفة  وصوبه لو طلق عقلها حرمت بخلاف علمها ، دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم ولو طلق روحها حرمت عليه انظر ابن العربي  ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					