( السادس عشر ) قال في الذخيرة حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى  سحنون  وقال : توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ، ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو  فقال : له امسح رأسك وأعد الصلوات الخمس ، فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه ، فجاءه فقال له : امسح رأسك وأعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين ، ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة ، فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول والثاني وأحدهما صحيح جزما ; لأنه إنما نسي من أحدهما ، وأما العشاء فصليت وأعيدت بوضوئها ويحتمل أن يكون النقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء ، وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه ، وقال ابن عرفة    : ابن رشد    : ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد  بمسحه وإعادة العشاء فقط ، وتوهيمه من قال : يعيد الخمس واضح الصواب ، وعزو القرافي  جواب ابن رشد  عن بعض التعاليق  لسحنون  لم أجده والله تعالى أعلم . 
( فائدة ) قال الجزولي    : اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا : ( الأول ) هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى  ؟ 
( الثاني ) هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته  ؟ . 
( الثالث ) نقل الماء إليه . 
( الرابع ) إذا غسله بدلا من مسحه . 
( الخامس ) صفة مسحه . 
( السادس ) هل يمسح رأسه مرة أو ثلاثا ؟ 
( السابع ) إذا حلقه . 
( الثامن ) هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب ؟ 
( التاسع ) هل الرد سنة أو فرض ؟ . 
( العاشر ) إذا جف الماء في أثناء مسحه . 
( الحادي عشر ) هل يمسح ما طال من الشعر أم لا ؟ 
( الثاني عشر ) إذا مسح بعضه . 
( الثالث عشر ) هل يمسح على العمامة ؟ . 
( الرابع عشر ) هل يمسح على القفا ؟ وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس ؟ قاله ابن العربي  ، أم لا يمسح ؟ وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					