ص ( ورده ) 
ش : أي رد ما جعل لها من التمليك ، والتخيير  كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله 
ص ( كتمكينها طائعة ) 
ش : فلو لم تكن طائعة كانت على خيارها قال في التوضيح : وأحرى إذا كانت غير عالمة ، ويعاقب الزوج في فعله نص عليه في المدونة ، وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في التخيير ، والتمليك مساو له في ذلك ثم قال : فإن ادعى على المملكة العلم  فالقول قولها ، وإن أعلمها فأمكنته ، وادعت الجهل  لم تعذر ، فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة ، وإن أصابها ، وقالت : أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها انتهى . 
( تنبيه ) فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطء سقط خيارها ، وهو كذلك قال اللخمي    : قال  أصبغ    : وإن رضيت بالخلوة ، وإرخاء الستور أو غلق الباب مما يمكن فيه الوطء ، فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب ، وإن قبلها ، وقالت أكرهني أو اغتفلني ، وقال أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطء ، فإنه لا يكون إلا على هيئة ، وصفة ، وهذا كالحضرة يكون عن غفلة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					