( مسألة ) إذا قارن التخيير ، والتمليك خلع ، فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة  فقال في رسم  سعد  في الطلاق من سماع ابن القاسم  من كتاب التخيير ، والتمليك قال  مالك    : إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ، ففعل فاختارت نفسها ، فهي ثلاث ألبتة ، وليس هو بمنزلة التمليك قال ابن رشد    : اختلف قول  مالك  في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه ، فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك ; لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ، ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها ، وجب له المال ، وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك ، وهو قوله في هذه الرواية ، فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها ، وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء ، وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها ، وتكون له الرجعة ، ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة ، والمخيرة قبل الدخول ; لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير ، والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة ، وتكون طلقة بائنة ، وعلى هذا القول يأتي قول ابن القاسم  في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى  ، وعليه قيل إن من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة  أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					